القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل تتغير قوانين حضانة الاطفال بسبب طلاق الابوين؟

كتبت/ هدى العزاوي


 
يعود إلى الواجهة مجدداً، الجدل والنقاش الاجتماعي والقانوني المحتدم بشأن تعديل المادة "57" من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959، المتعلقة بأحكام حضانة الأطفال بين الأب والأم اللذين فرق بينهما الطلاق، إذ تناقش اللجان المختصة في البرلمان التعديلات المرتقبة لتلك المادة، وخصوصاً ما يتعلق بما أسماه بعض القانونيين والمتضررين "الغبن" و"التعسف" الذي لحق بـ"الأب" وحرمانه من حقوق رعاية أولاده بشكل مباشر، مع مخاوف من قبل "الأم" الحاضنة من فقدان بعض الأمور المكتسبة قانوناً.
رئيس لجنة المرأة والطفولة النيابية ميسون جاسم الساعدي، أفادت في حديث صحفي، بأنه "عند بداية الفصل التشريعي؛ تفاجأنا بوجود فقرة للتصويت تتعلق بتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، ولأن اللجان المعنية لم تكن على علم بذلك، رفعنا طلبا لرئاسة المجلس للتريث ورفع الفقرة بعد المداولة".
وأسفر اجتماع اللجان النيابية الأربع المختصة (المرأة وحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والأوقاف والشؤون الدينية) إضافة الى اللجنة القانونية، عن تبلور رأي الأغلبية الى أن تبقى الحضانة للأم "ولكن ليس كما كانت في السابق"، وتكمل الساعدي بالقول: إن "هناك مقترحا بأن تكون الحضانة مناصفة بين الرجل والمرأة، أي سبعة أعوام للأم وسبعة أعوام للأب، مع وجود بعض التعديلات المتعلقة بالمشاهدة والاصطحاب وفي حالة زواج المطلقة أو الأرملة".
الساعدي أقرت، أنه على الرغم من أحقية الأم في حضانة الطفل، إلا أن "هنالك مظلومية للأب بمشاهدة الطفل ساعتين في دائرة التنفيذ، لذا نحن مع تعديل المشاهدة، وتغيير المكان والزمان، وكان المقترح بأن تكون المشاهدة 48 ساعة أي يومين بالأسبوع، وأن تكون هنالك إجازة فصلية نهاية كل سنة لاصطحاب الطفل من قبل الأب، ومشاركة الأم تربية الطفل خلال فترة حضانتها".
خطورة هذا الملف، دفعت مجلس القضاء الاعلى، قبل عام مضى، إلى إصدار قرار بتكليف لجنة قضائية بإعداد مسودة تعديل للمادة 57 من قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بحضانة الاطفال، وكان أحد أسباب ذلك القرار، هو تزايد نسبة الطلاق في البلاد، ووفق إحصاءات رسمية فإن أكثر من مليوني طفل عراقي هم ضحية حالات الطلاق التي بدأت تتنامى وتتزايد في مجتمعنا.

تعليقات

التنقل السريع